الشيخ محمد إسحاق الفياض
150
تعاليق مبسوطة
ما نقصه القائل ( 1 ) ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ( 2 ) ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإن له أن يكتفي بحكايتهما ( 3 ) .